ما هي شروط إصدار الصكوك؟

الصكوك مفهوم حديث للأوراق التجارية المالية التي تتمتع بحرية التداول بين البنوك و الشركات و الأفراد على حد سواء و التي انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة نظراً للحاجة لوجود أدوات تمويلية حديثة لتمويل المشاريع المختلفة و خاصة المشاريع الحكومية.
حيث تقوم بتوفير تمويل بديل للقروض و أشكال الاقتراض و تختلف أنواع الصكوك حسب الشروط و الأحكام الخاصة بالإصدار و فيما يلي سنستكمل المبادئ الأساسية الخاصة بالصكوك على النحو الآتي:
الشروط الواجب توافرها في المشروع أو النشاط الممول من خلال إصدار الصكوك
اشترط القانون المصري توافر عدة شروط في المشروع أو النشاط الممول على النحو التالي:
- أن يدر دخل وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض.
- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط الذي يزاوله المشروع أو النشاط.
- يجوز للشركات المصرية فقط إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين.
- أن يكون للمشروع حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة و الجهة المستفيدة.
- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجهات التي يجوز لها الحصول على التمويل من خلال إصدار صكوك
أجاز القانون المصري للجهات التالية الاستفادة من التمويل من خلال إصدار صكوك بشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو الآتي:
- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992 أو قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة و التي يسمح نظامها الأساسي بذلك.
- البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك و بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
- الهيئات العامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
شروط إصدار الصكوك للجهات المستفيدة من خلال شركة التصكيك
و فيما يلي سنتناول الشروط الخاصة بشركة التصكيك و الشروط الخاصة بالجهات المستفيدة بمختلف أنواعها على النحو الآتي:
1- شروط إصدار خاصة بشركة التصكيك:
- استقلال شركة التصكيك عن الجهة المستفيدة أو أي من أطرافها المرتبطة بما لا يؤدي إلى تعارض المصالح.
- موافقة الجمعية غير العادية للشركة على إصدار الصكوك.
- الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الفرعية على الإصدار و ذلك في حالة إصدار صكوك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- الحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني الإصدار الصكوك على ألا تقل درجة التصنيف الائتماني لإصدار الصكوك عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها الصكوك.
- تقديم دراسة جدوى للمشروع الذي يمول بحصيلة الاكتتاب و القيمة العادلة لموجودات الصكوك و اعتماد الدراسة مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة.
- تعيين وكيل سداد لها.
- إعداد نشرة الاكتتاب معتمدة من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة، مرفقا بها تقرير مراقبي حسابات الشركة و المستشار القانوني لها.
- التقدم إلى الهيئة بملف يتضمن نشرة الاكتتاب و النماذج و التعهدات الخاصة بإصدار و طرح الصك.
2- شروط إصدار خاصة بالجهات المستفيدة:
إذا كانت الجهة المستفيدة شركة أو بنك
- التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات و الإجراءات و التعاقدات و يتولى التعامل مع الهيئة بشأنها.
- ألا يقل صاف حقوق الملكية عن خمسين مليون جنيه من واقع أخر قوائم مالية معتمدة، و أن تكون قد أصدرت من سنة مالية كاملة على الأقل.
- موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك و التعهدات المرتبطة به و الالتزامات المترتبة عليه.
- إعداد نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة 14 مكررًا 8 من قانون سوق رأس المال.
- موافقة مجلس إدارة البنك المركزي (في حالة كون الجهة المستفيدة بنك).
- مراعاة الحد الأدنى و الأقصى لإصدار الصكوك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنه 2019.
بالنسبة للشركات المساهمة والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك فيجب مراعاة الآتي:
ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك المراد تسجيلها و إصدارها من قبل الشركات التي تتخذ شكل شركة مساهمة و التي يسمح نظامها بذلك عن 50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
و يجب ألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط و بمراعاة طبيعة المشروع، وفقا لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار و بما يتوافق مع التصنيف الائتماني بما لا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
بالنسبة للبنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك:
إذا كانت الجهة المستفيدة بنك عامل في مصر خاضع لإشراف البنك المركزي، يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل و يتم الالتزام بالحد الأقصى المسموح بموافقة البنك المركزي المصري.
على ألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط و بمراعاة طبيعة المشروع، وفقا لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار و بما يتوافق مع التصنيف الائتماني بما لا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
إذا كانت الجهة المستفيدة هيئات أو اشخاص اعتبارية عامة
للهيئات و الأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوك تكون هي الجهة المستفيدة منها على أن يتوافر فيها ما يلي:
- اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك و غيرها من المستندات و البيانات و الإقرارات المرتبطة بالإصدار و المقدمة للهيئة.
- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
- أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوك بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
- أن يكون لشركة التصكيك مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- مراعاة الحد الأدنى و الأقصى لقيمة الصكوك.
إذا كانت الجهة المستفيدة إحدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية
- الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقا به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية.
- سبق للمؤسسة المالية الدولية أو الإقليمية إصدار صكوك أو أدوات الدين.
- يكون المشروع من شأنه أن يدر عائدا، وفقا لدراسة جدوى معدة في هذا الشأن على أن تتضمن وصفا كافيا للمشروع، و تحديد تكاليف إنشائه و تطويره و إدارته و مكوناته و مراحل تنفيذه حسبما يتم الاكتتاب فيه، و مخاطره المحتملة، و طرق التحوط من هذه المخاطر و الضمانات وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
- يكون المشروع مستقلاً عن المشروعات الأخرى لجهة الإصدار.
- يمسك المشروع حسابات و قوائم مالية مستقلة.
- تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك.
- تحصل المؤسسة على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد به الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
- يرفق بنشرة الإصدار تقرير من مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل الهيئة.

