Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

قانون الايجار الجديد في مصر

قانون الايجار الجديد

يعد قانون الايجار الجديد في مصر من القوانين المهمة التي تهدف الى تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر بعد سنوات من العمل بنظام الايجار القديم , و يسعى القانون الى تحقيق التوازن بين الطرفين من خلال تحديد قيمة ايجارية عادلة , و وضع ضوابط زمنية للعقود , بما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية و يسهم في تقليل النزاعات.

لماذا يجب على كل مالك عقار فهم قانون الايجار الجديد ؟

فهم قانون الايجار الجديد ضروري لكل مالك لأنه يحدد حقوقه و التزاماته بشكل واضح , خاصة فيما يتعلق بقيمة الايجار , و مدة العقد ,و حالات الاخلاء .كما يساعده على تجنب الوقوع في اخطاء قانونية قد تؤدي الى نزاعات او خسائر مالية . بالإضافة الى ذلك , يمكن المالك من ادارة ممتلكاته بشكل افضل و اتخاذ قرارات صحيحة تحقق له عائدا عادلا و تحافظ على حقوقه.

ما هي احدث التعديلات التي تهم مالك العقار ؟

اهم التعديلات في قانون الايجار الجديد (القانون رقم 164 لسنة 2025) التي تهم مالك العقار بشكل مباشر هي كالتالي:

1- زيادة القيمة الايجارية بشكل كبير

القانون رفع الايجار بنسبة كبيرة مقارنه بالقيمة القديمة:

  • في بعض المناطق يصل الى 10 او 20 ضعف القيمة القديمة
  • مع حد ادنى الايجار حسب المنطقة

2- زيادة سنوية ثابتة

تم اقرار زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة , و ده يضمن للمالك دخل متزايد مع الوقت.

3- انهاء عقود الايجار القديم

  • الشقق السكنية: تنتهي بعد سنوات
  • غير السكنية: بعد 5 سنوات

و بعدها يحق للمالك استرداد الوحدة

4- تحرير العلاقة الايجارية بالكامل

بعد انتهاء الفترة الانتقالية , اي عقد جديد هيكون خاضع للقانون المدني (يعني حرية كاملة في تحديد الايجار و الشروط).

5- تقسيم المناطق لتحديد القيمة

القانون قسم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية), و كل فئة لها حد ادنى و قيمة مختلفة , و ده بيأثر مباشرة على دخل المالك.

ما هي القوانين المنظمة لعقود الايجار حاليا ؟

وفقا للمادة (9) تلغي القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981، و 6 لسنة 1997، اعتبارًا من 5 أغسطس 2032، أي بعد 7 سنوات من سريان القانون الجديد.

  • القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948: القواعد العامة للايجار و يعد المرجع العام لكل ما يتعلق بالحقوق و الالتزامات بين الافراد , بما في ذلك عقود الايجار , و ينظم القانون المدني العلاقة بين المالك و المستأجر من حيث: (تحديد مدة الايجار – قيمة الايجار – التزامات الطرفين – حالات فسخ العقد او انتهائه).
  • القانون رقم 49 لسنة 1977: تنظيم ايجار الاماكن غير السكنية (زي المحلات و المكاتب)، كانت الاماكن غير السكنية خاضعة لقوانين زي القانون رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981 و كان اهم ما يميزها.
  1. ثبات القيمة الايجارية
  2. امتداد العقد بقوة القانون
  3. صعوبة الاخلاء

القانون رقم 4 لسنة 1996: تنظيم علاقة المؤجر و المستأجر للاماكن الخاضعة للقوانين الخاص

يعد نقطة تحول اساسية في نظام الايجارات في مصر , لأنه انهى تطبيق نظام الايجار القديم على العقود الجديدة.

اهم ما جاء به القانون:

  1. تحرير العلاقة الايجارية: اي عقد ايجار مبرم بعد صدور هذا القانون يخضع للقانون المدني.
  2. حرية تحديد الاجرة: يحق للمالك و المستأجر الاتفاق على القيمة الايجارية دون قيود.
  3. تحديد مدة العقد: يتم الاتفاق عليها بحرية بين الطرفين.
  4. عدم الامتداد القانوني: العقد ينتهي بانتهاء مدته و لا يمتد تلقائيا.
  5. نطاق تطبيقه: يسري على جميع الاماكن (سكنية و غير سكنية) التي تم تأجيرها بعد 1996, و لا يطبق على العقود القديمة السابقة عليه.

القانون رقم 10لسنة 2022: التعديلات الاخيرة عن قانون الايجارات

اهم ما نص علية القانون:

  1. انهاء عقود الايجار القديم العقود الخاصة بالاماكن غير السكنية المؤجرة لشخص اعتباري تنتهي بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  2. زيادة تدريجية في القيمة الايجارية خلال فترة 5 سنوات (زيادة فورية عند بدء تطبيق القانون – زيادة سنوية بنسبة 15%).
  3. عدم الامتداد القانوني بعد انتهاء المدة بعد انتهاء الخمس سنوات لا يمتد العقد و يحق للمالك استرداد العين.

نطاق تطبيقه: يطبق فقط على الاماكن الغير سكنية و يخص الاشخاص الاعتبارية فقط.

ما مصير القوانين القديمة المنظمة لعلاقة الإيجار؟

تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981، و 6 لسنة 1997، اعتبارًا من 5 أغسطس 2032، أي بعد 7 سنوات من سريان القانون الجديد

ما هي انواع عقود الايجار من الناحية القانونية ؟

  1. ايجار الاماكن السكنية :للعيش و السكن فقط.
  2. ايجار الاماكن غير السكنية :للمحلات التجارية, الورش, المكاتب, المصانع.
  3. الاماكن المؤثثة :ايجار للأثاث و الاجهزة الكهربائية.

يكون خاضع للقانون المدني او قوانين خاصة, يشمل المحلات و المكاتب و المصانع. بعضه خضع لتعديلات مثل قانون 10 لسنة 2022.

لماذا يجب توثيق عقد الايجار كتابيا ؟

  • العقد الكتابي هو الدليل الاول في اي نزاع قانوني.
  • العقد الشفهي يصعب اثباته و قد تفقد حقوقك بالكامل.
  • العقد الموثق يحمي كلا من الطرفين و يحدد الالتزامات بدقة و رغم ان بعض العقود ممكن ان تكون شفهية الا ان العقد المكتوب هو الضمان الحقيقي لحقوق الطرفين و هو الاساس في اي نزاع قانوني.

الحقوق الاساسية لمالك العقار

  1. الحق في استلام القيمة الايجارية في موعدها: له الحق في الحصول على الاجرة المتفق عليها في موعدها, و طلب فسخ العقد او الاخلاء عند الامتناع عن السداد.
  2. الحق في زيادة القيمة الايجارية: يحق للمالك الاتفاق مع المستأجر على الزيادة في الاجرة بحرية منذ بداية العقد, و يمكن النص على زيادة دورية سنوية او كل عدة سنوات حسب الاتفاق.
  3. الحق في اخلاء العين المؤجرة: يحق للمالك طلب الاخلاء في حالات مثل: (انتهاء مدة العقد المتفق علية – عدم سداد الاجرة في الميعاد – غلق العين ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للعين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر – امتلاك وحدة بديلة: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر).
  4. الحق في حبس العين المؤجرة: هو حق المالك في الامتناع عن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار او استرداده اذا كان المستأجر لم ينفذ التزاماته خصوصا دفع الاجرة او الاخلال بالعقد.

الالتزامات الأساسية لمالك العقار:

  1. يحظر علي المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبني او الوحدة منه و حالة المخالفة يقع العقد باطل وفقا للمادة 24 من قانون الايجار الجديد 164 لسنة 2025. اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة و يجب اثبات تاريخها مأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة . و يلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الايجار تاريخ و رقم وجهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون و ذلك بالنسبة المباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية. و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. و يحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو اللاحقة للعقد الأول.
  2. تسليم العين المؤجرة و تجهيزها و الالتزام بتسليم الشقة أو العقار للمستأجر في الحالة المتفق عليها، و في وقت التوقيع أو التاريخ المحدد.
  3. يجب أن تكون العين صالحة للاستخدام المقصود منها (سكني، تجاري، إداري) و خالية من العيوب التي تعيق الانتفاع بها.
  4. يفضل إلحاق العقد بمحضر أو بيان وصفي يبين حالة العين و المرافق وقت التسليم لضمان الحقوق عند الإخلاء.
  5. يتحمل المالك تكاليف الإصلاحات الضرورية و الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء العين صالحة للاستعمال، مثل إصلاح الشروخ الإنشائية، تسريبات المياه الرئيسية، صيانة الصرف الصحي الرئيسي، و الأسلاك الكهربائية الداخلية.
  6. الأعطال الناتجة عن الاستهلاك: صيانة المرافق الأساسية التي تتعطل بسبب مرور الزمن أو الاستخدام العادي (الذي لا يعتبر سوء استخدام من المستأجر).
  7. ضمان عدم التعرض للمستأجر (الهدوء و الخصوصية): لا يحق للمالك الدخول إلى العين المؤجرة دون إذن المستأجر أو علمه، إلا في حالات الطوارئ القصوى أو لإجراء إصلاحات ضرورية متفق عليها.
  8. يتحمل المالك ضريبة العقارات المبنية، إلا إذا تم الاتفاق في العقد على غير ذلك.
  9. رد التأمين (الوديعة): الالتزام برد مبلغ التأمين للمستأجر عند انتهاء العقد، بعد خصم أي مستحقات غير مدفوعة (كهرباء، مياه، إيجار) أو تكاليف إصلاح أضرار ناتجة عن سوء استخدام المستأجر
  10. تسليم العين المؤجرة و تجهيزها و الالتزام بتسليم الشقة أو العقار للمستأجر في الحالة المتفق عليها، و في وقت التوقيع أو التاريخ المحدد

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الملاك و تكلفهم حقوقهم

  1. الاكتفاء بتوقيع العقد عرفياً دون توثيقه في الشهر العقاري. يجعل من الصعب إثبات الحقوق في حال النزاع، و يمنع استخدام “صيغة التنفيذ المباشر” التي تمكن المالك من إخلاء المستأجر فور انتهاء المدة دون دعاوى قضائية طويلة.
  2. صياغة بنود تجديد العقد بشكل فضفاض: كتابة عبارات مثل “يجدد العقد تلقائياً” أو “قابل للتجديد لمدد أخرى” دون تحديد سقف زمني أو شروط واضحة قد يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، و يجد المالك صعوبة في استرداد العقار.
  3. عدم تحديد مدة العقد بدقة: ترك مدة العقد مفتوحة أو كتابة “مشاهرة” أو “ينتهي بوفاة المستأجر” في القانون الجديد، “المشاهرة” تعني أن العقد يجدد تلقائياً ما لم يتم إخطار الطرف الآخر، و المدد الفضفاضة تعطي المستأجر الحق في البقاء لفترات طويلة.

الحقوق الاساسية لمستأجر العقار

  1. دفع الإيجار: سداد الإيجار في المواعيد المحددة و التعاقد.
  2. استعمال العين بحكمة: استخدام العقار للغرض الذي استؤجر من أجله (سكن، تجارة) دون إحداث أضرار أو تغييرات جذرية دون موافقة كتابية من المؤجر.
  3. صيانة العقار: القيام بالصيانة التأجير المعتادة (مثل إصلاحات الكهرباء و السباكة الناتجة عن الاستخدام اليومي) و الحفاظ على العين.
  4. رد العين عند انتهاء العقد: إخلاء و تسليم العقار بالحالة التي كان عليها عند استلامه، وفقاً لما ورد في منشور فيسبوك حول حقوق المالك.
  5. تحمل التكاليف الاستهلاكية: دفع فواتير الكهرباء، المياه، الغاز، و أي رسوم خدمات مرتبطة بالعين.
  6. عدم الإزعاج: عدم إزعاج الجيران أو القيام بأنشطة غير قانونية داخل العقار.
  7. الالتزام بمدة العقد: لا يحق للمستأجر إنهاء العقد قبل المدة المحددة دون تحمل التبعات المالية المذكورة في العقد.

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المستأجرين و تكلفهم حقوقهم

  1. التوقيع على عقد غير محدد المدة أو “مشاهرة”: في القانون الجديد، “مشاهرة” تعني أن العقد يجدد تلقائياً شهرياً، و يحق للمالك طرد المستأجر بعد شهر.
  2. عدم تحديد تاريخ انتهاء واضح: يجب ذكر تاريخ بدء و تاريخ انتهاء صريحين، حيث أن غياب ذلك قد يجعل العقد باطلاً أو يتيح للمالك إنهاءه في أي وقت.
  3. تجاهل تسجيل العقد في الشهر العقاري: عدم توثيق العقد يضعف موقف المستأجر، خاصة إذا أراد المالك بيع العقار، إذ لا يسري العقد في مواجهة المشتري الجديد إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل البيع.
  4. عدم معاينة العقار جيداً: إهمال فحص السباكة، الكهرباء، و الدهانات قبل التوقيع، مما يحمل المستأجر تكاليف إصلاح عيوب سابقة.
  5. عدم توثيق حالة العقار: عدم تصوير العقار و توثيق حالته بالصور قبل نقل الأثاث، مما يسبب نزاعات عند استرداد مبلغ التأمين.
  6. عدم الحصول على إيصالات موثقة: سداد الإيجار أو التأمين نقداً دون الحصول على إيصال موقع من المالك، مما يفتح الباب لمطالبات مالية متكررة.
  7. استخدام العقار في غير الغرض المخصص: استخدام الشقة السكنية كنشاط تجاري أو إداري، مما يعطي المالك الحق في فسخ العقد.
  8. ان المستأجر يتجاهل إنذارات المؤجر الرسمية لأخلاء العقار.

يحق للمالك رفع دعوي الاخلاء وفقا للأسباب الاتية: وفقاً للمادة 7 من قانون الايجار الجديد

  • غلق العين: ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للعين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • امتلاك وحدة بديلة: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
  • عدم دفع الإيجار في المواعيد المحددة و المتفق عليه وفقاً للعقد المبرم.

إجراءات رفع دعوي الاخلاء: من المواد (1 حتي 9)

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، و تنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، و ذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم و المعايير والضوابط الآتية :

  • الموقع الجغرافي و يشمل طبيعة المنطقة و الشارع الكائن به العقار.
  • مستوى البناء و نوعية مواد البن المستخدمة و متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
  • المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه و كهرباء و غاز و تليفونات و غيرها من المرافق.
  • شبكة الطرق و وسائل المواصلات و الخدمات الصحية و الاجتماعية و التعليمية المتاحة.
  • القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، الكائنة في ذات المنطقة.

و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد و نظام عمل هذه اللجان و تنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، و يصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية و يعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4)

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون و الكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية و بحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، و بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة و الاقتصادية و بحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و مائتان و خمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية و يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين و خمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (5)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (6)

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر و رده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المـادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

  • إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
  • إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد مـن أجله المكان المؤجر.

و حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من الت إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، و لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، و قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، و ذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء و تسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص و استلام الوحدة.

و يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد و الشروط و الإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات و البت فيها ، و ترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، و تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها و نتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً و كذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و ذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

و حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزام راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة ، و يُحدد الإعلان الضوابط و القواعد و الإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بـيـن المـؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون و يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المستندات المطلوبة لرفع دعوي الاخلاء

تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية: يتقدم المؤجر بطلب (على عريضة) لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار، لطلب إخلاء المستأجر أو من امتد إليه العقد.

الخدمات القانونية للمكتب المحاماة

  1. تقديم استشارات قانونية تساعد المؤجر أو المستأجر.
  2. صياغة عقود الايجار بدقه و امان سواء المستأجر او المؤجر وفقا للقانون الجديد لضمان حمايته.
  3. استرداد الأجور المتأخرة من خلال عمل إنذارات رسمية بتحذيره بضرورة دفع الأجرة المتأخرة.
  4. رفع دعاوي اخلاء علي المستأجر سواء لعدم دفع الأجرة او أسباب سالفة الذكر.

يمكن للمؤجر ان يقوم للمستأجر الذي لا يدفع الأجرة من خلال عمل إنذارات رسمية بضرورة الوفاء بالأجرة و ثم رفع دعاوي اخلاء له.

يمكن للمؤجر زيادة الأجرة بشرط انه تم الاتفاق بينه و بين المستأجر.

المستندات المطلوبة لرفع الدعوي الاخلاء (إنذارات بالسداد تسبق رفع الدعوي – صحفية تشرح موضوع الاخلاء و اسبابه – عقد الايجار).

عقد الايجار الشفهي غير ملزم قانونا لان هذا العقد يصعب اثباته و قد تفقد حقوقك بالكامل و أن العقد الموثق يحمي كلا من الطرفين و يحدد الالتزامات بدقة و رغم ان بعض العقود ممكن ان تكون شفهية الا ان العقد المكتوب هو الضمان الحقيقي لحقوق الطرفين و هو الاساس في اي نزاع قانون.

يحق للمؤجر حبس العين المؤجرة: هو حق المالك في الامتناع عن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار او استرداده اذا كان المستأجر لم ينفذ التزاماته خصوصا دفع الاجرة او الاخلال بالعقد.