Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

تأمينات المقاولات

تأمينات المقاولات

التأمينات الاجتماعية هي نظام إلزامي تفرضه الحكومات لحماية العمال (المنتظمين – غير المنتظمين)، و يتم تطبيق النظام من قبل أصحاب العمل حيث يقوم صاحب العمل باقتطاع نسبة من راتب الموظف كل شهر و سدادها للتأمينات الاجتماعية كتأمين للعامل سواء منتظم او غير منتظم من اخطار العمل.

القوانين و اللوائح و القرارات

  1. قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 و تعديلاته.
  2. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية و تعديلاته.
  3. القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل.
  4. قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية و الإدارية لتشغيل و رعاية و حماية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات و الزراعة و الموسميين و المؤقتين و من في حكمهم).

ما هي تأمينات المقاولات؟

هو قطاع ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 و الذي يفرض اشتراكات على أي عقود مقاولات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص.

و نص قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 باحتساب النسب المئوية من هذه العقود على أساس طبيعة عمل عقد و هي نسب التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 2437 لسنة 2021 و تكون مفروضة على كافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات على أساس العمالة غير المؤمن عليها (الغير منتظمة) و يلتزم المقاول بفتح ملف تأميني في منطقة مكتب تأمين المقاولات الذي يتم فيه تنفيذ العقد و تحديد نسبة الاشتراكات الواجب سدادها من الاعمال الواجب تنفيذها .

نص القوانين و القرارات بشأن تأمينات المقاولات

  • يلتزم المقاول بإخطار الهيئة بكل عقد ينفذه قبل البدء في التنفيذ و بكل تغيير يطرأ على حجم العقد، و عليه أن يرفق بهذا الإخطار نسخة من العقد و أمر التشغيل و أمر التوريد و الفاتورة و المقايسة المعتمدة و غيرها من المستندات بحسب الأحوال، و تتم مراجعة هذه المواصفات عند انتهاء الأعمال.
  • بالإضافة إلى التزام المقاول بتقديم المستندات المذكورة أعلاه أمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع المقاولات)، يلتزم المقاول بأن يدفع إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع المقاولات) الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق السداد في موعد أقصاه الأول من الشهر التالي لاستلام إشعار الدفع.
  • وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص المادة (26) على انه: “تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة و على الأخص عمال الزراعة الموسميين و عمال البحر و عمال المناجم و المحاجر و عمال المقاولات”.
  • و وفقا للمادة 144 من قانون التأمينات و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 نصت على أن” يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول و عنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، و عدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال، و يكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها”.
  • بمعني ان تلتزم أي جهة مسندة لأي أعمال بعمليات خاصة بالمقاولة بإخطار الهيئة خلال سبعة أيام على الأقل قبل البدء في تنفيذ أي عملية باسم المقاول و عنوانه و بياناته و ذلك على النموذج رقم #42 و المعد لذلك من قبل الهيئة بشأن الإخطار عن عملية مقاولة، و يتم إرفاق كافة المستندات الدالة على إسناد عملية المقاولة من جهة الإسناد إلي المقاول بالإضافة إلى أية مستندات أخري تتعلق بجهة الإسناد و/أو المقاول و/أو عملية المقاولة قد تطلبها الهيئة بغرض ضمها لملف عملية المقاولة و تلتزم الجهة مسندة الأعمال بعدم صرف أي مستحقات أو مستخلصات للمقاول عن عملية المقاولة إلا بعد التأكد من أن المقاول قد سدد كافة المستحقات أو الاشتراكات المستحقة للهيئة عن عملية المقاولة المسندة إليه، و في حالة إخلال مسند الأعمال بأي من تلك الالتزامات المقررة قانوناً، يعتبر مسند الأعمال متضامنًا مع المقاول في شأن الوفاء بتلك الالتزامات.

كما نصت المادة (204) من اللائحة التنفيذية سالف البيان على انه: ” يلتزم المقاول بموافاة الهيئة بالآتي:

  1. بيان شهري بجميع العاملين في العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل وفقا للنموذج رقم (39) المرافق.
  2. رقم الاشتراك لمقاولي الباطن (إن وجدوا).
  3. خطة المشروع (المدة – المراحل – عدد العمال لكل مرحلة).

و على الهيئة في ضوء ذلك فتح ملف تأميني للعمال غير المؤمن عليهم و تسجيلهم”.

و نصت المادة (206) من ذات اللائحة على ان مسند الاعمال ملزم بالآتي:

  1. إخطار الهيئة بكل عملية مقاولة أو أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذي يفيد التزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، و يوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول و عنوانه و رقمه التأميني و اسم المسند إليه عملية المقاولة و رقمه التأميني و مكان المقاولة و القيمة الإجمالية لها و قيمة التغيير بحسب الأحوال و يرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محررا باللغة العربية.
  2. إخطار الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق و كذا ختامي العملية.
  3. تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقا لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة. و إذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولا بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات و المبالغ الإضافية المستحقة عنها و ذلك وفقا لحكم المادة (144) من القانون.

و قد استثنت المادة (214) من اللائحة التنفيذية بعض الاعمال، حيث نصت على انه:

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (203، 206) من هذه اللائحة لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية:

  1. العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام بذاتها.
  2. العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ و قبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة المشكلة بالمادة (217) من هذه اللائحة أنها بحسب طبيعتها و حجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
  3. عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
  4. و يشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الهيئة طبقا لقواعد الاشتراك النمطي.
  5. عمليات المباني السكنية التي لا يستخدم في بنائها عنصر الخرسانة المسلحة سواء بالأساسات أو الأعمدة.
  6. عمليات دور العبادة التي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية و لا تكون جزءا من مبنى مستغل لغير العبادة، و يقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر و ليس التبرع بقيمة التكلفة المالية. و يصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد الحد الأقصى لتكلفة العمليات المشار إليها بالبندين (4، 5) من هذه المادة”.

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 162 لسنة 2019:

وفقا للمادة 206 من القرار المذكور أعلاه فقد نصت على “على صاحب العمل الذي يستخدم العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إخطار الإدارة المختصة بالمديرية، الواقع في دائرتها النشاط بموقع العمل و بيانات العمالة لديه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ بدء العمل بهذا الموقع”.

أنواع العمالة الغير منتظمة

  1. عمال المقاولات.
  2. العمالة البحرية.
  3. عمال المناجم و المحاجر.
  4. عمال الزراعة الموسمية.

و يتضح لنا فيما يخص التأمينات الاجتماعية انه نظام إلزامي يفرض من الحكومات لحماية العمال (المنتظمين – غير المنتظمين)، و يقوم أصحاب الاعمال بتنفيذه من خلال القوانين و اللوائح و القرارات كتامين للعامل سواء منتظم او غير منتظم من اخطار العمل و ضمان حياة كريمة للعامل.