09
أبريل
0
Comments
تأسيس و اشتراطات الجمعيات الاهلية
in مدونة

نظم القانون المصري اشتراطات إنشاء الجمعيات الاهلية في مصر و طريقة عملها طبقا لأحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي و ذلك وفقاً للاشتراطات و الضوابط الآتي بيانها:
اشتراطات تأسيس جمعية من خلال الاتحاد الإقليمي
- ان يكون هناك مجلس أمناء يتكون من عدد أعضاء (5-15) بعدد فردى.
- و يجوز ان يكون من ضمن الأعضاء أجانب ممن لهم إقامة قانونية في مصر بما لا يجاوز 25% من عدد الاعضاء.
- تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، و يجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
تتعدد الإجراءات واجبة التنفيذ لتأسيس جمعية من خلال الاتحاد الإقليمي و نذكر منها
- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، و إقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين.
- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، و لا يؤدي إلى اللبس بينها و بين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي و النوعي و المجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية و طبيعة نشاطها و أهدافها و وسائل تحقيقها.
- سم كل عضو من الأعضاء و المؤسسين، و لقبه و سنه و جنسيته الأصلية و المكتسبة إن وجدت، و مهنته و محل إقامته و رقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، و وسائل الاتصال التقليدية و المميكنة المعتمدة و الفعالة لديه مثل الهاتف و البريد الإلكتروني و التطبيقات الإلكترونية و غيرها.
- موارد الجمعية و طريقة استغلالها و التصرف فيها.
- أن يكون له مدخلا ملائما يسمح بالدخول دون عائق.
- الموقع الإلكتروني للجمعية و عنوان بريدها الإلكتروني إن تيسر.
يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي
- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، و لا يؤدي إلى اللبس بينها و بين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي و النوعي و المجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية و طبيعة نشاطها و أهدافها و وسائل تحقيقها.
- اسم كل عضو من الأعضاء و المؤسسين، و لقبه و سنه و جنسيته الأصلية و المكتسبة إن وجدت، و مهنته و محل إقامته و رقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، و وسائل الاتصال التقليدية و المميكنة المعتمدة و الفعالة لديه مثل الهاتف و البريد الإلكتروني و التطبيقات الإلكترونية و غيرها.
- موارد الجمعية و طريقة استغلالها و التصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، و اختصاصات كل منها، و كيفية اختيار أعضائها و طرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، و النصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة و صحة قراراتها، و وسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
- نظام العضوية و شروطها، و حقوق الأعضاء و واجباتهم، و على الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية و حقه في حضور الجمعية العمومية و التصويت فيها متى استوفت شروطها.
- النظم المالية و المحاسبية و نظام المراقبة المالية.
- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية و غير العادية و آلية الدعوة إليها و صحة انعقادها و محل الانعقاد، و سلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات و التصويت و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و سلطاته، و تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية و تكوين فروع لها، و أحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، و الجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات و المؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات و المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد و شروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، و حقوق المتطوعين و واجباتهم و التزاماتهم.
- و يرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
عدد القانون قائمة من المحظورات على الجمعيات عدم القيام بها
- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور و القانون.
- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب و الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات و كذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
- منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
- ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، و ذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
الإعفاءات الخاصة بالجمعيات المؤسسة من خلال الاتحاد الإقليمي
- الإعفاء من رسوم التسجيل و القيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، و كذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب و رسوم الدمغة المفروضة حاليا و التي تفرض مستقبلا على جميع العقود و التوكيلات و المحررات و الأوراق المطبوعة و السجلات و غيرها و التي يقع عبئها على الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، و لا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
- الإعفاء من الضرائب الجمركية و الرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات و آلات و أجهزة و لوازم إنتاج و سيارات، و كذا ما تتلقاه من هدايا و معونات من الخارج، و ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص و عرض وزير المالية، و بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
- و يحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، و ذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة عليها.