Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

الاجازة المرضية

الاجازة المرضية

تُعد الاجازة المرضية أحد الجوانب الأساسية للحماية العمالية، إذ تتيح للعامل فرصة التعافي من المرض دون الخوف من فقدان الدخل أو الوظيفة. و في مصر، تنظم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى قوانين التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شروط و أحكام الإجازة المرضية. تهدف هذه المقالة إلى استعراض شامل لأحكام الإجازة المرضية في القانون المصري، مع التركيز على الشروط، المدد، التعويضات، و الإجراءات القانونية.

الإطار القانوني

يمثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المصدر الأساسي الذي ينظم الاجازة المرضية، لا سيما في الكتاب الخامس المعني بالصحة و الرعاية الاجتماعية. كما ينظم قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحكام بدل المرض، من خلال منظومة التأمين الاجتماعي في مصر.

شروط الاستحقاق

يستحق العامل، سواء كان بعقد دائم أو محدد المدة، الإجازة المرضية متى ثبت مرضه بموجب شهادة طبية معتمدة صادرة عن جهة طبية حكومية أو خاصة مرخصة. و يشترط أن يُخطر العامل صاحب العمل بحالته الصحية في أقرب وقت ممكن، مع تقديم ما يُثبت ذلك طبيًا.

و لا يجوز استعمال الإجازة المرضية بشكل تعسفي، أو كبديل لأنواع أخرى من الإجازات، و يجب أن تكون الحالة المرضية مبررة للغياب.

مدة الاجازة المرضية

وفقًا للمادة (54) من قانون العمل المصري، “للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، و يستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

و يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، و ذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

و للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.”

و يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية لمدة يحددها الطبيب المختص، و بحد أقصى 180 يومًا في السنة، سواء كانت الإجازة متصلة أو متقطعة. و قد يُمنح العامل إجازة إضافية في حالات الأمراض المزمنة أو المستعصية، بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

التعويض خلال الاجازة المرضية

تُحدد قيمة التعويض عن الإجازة المرضية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يحصل العامل على نسبة من أجره، تُمول من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، شريطة أن يكون العامل مشتركًا في نظام التأمين الاجتماعي، و سُددت عنه الاشتراكات المستحقة.

و قد نصت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 على “إذا حال المرض بين المؤمن عليه و بين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما و يزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.

و يشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

و يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

و استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.

و يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

و على وحدات الجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و وحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون”.

و تكون النسبة كالتالي:

  • 75% من الأجر خلال أول 90 يومًا من الإجازة المرضية.
  • 85% من الأجر خلال الـ 90 يومًا التالية.

و لا يتحمل صاحب العمل دفع هذه البدلات مباشرة، بل تُصرف من قبل جهة التأمينات بشرط أن يكون الموظف مسجلاً بشكل صحيح.

الإجازة السنوية في حالة المرض

ينص القانون على أن وقوع المرض أثناء الإجازة السنوية لا يؤدي إلى خصم أيام المرض من رصيد الإجازة السنوية، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة. و إذا تماثل العامل للشفاء قبل نهاية إجازته السنوية، فله الحق في استئناف الإجازة أو العودة للعمل، حسب رغبته.

إنهاء الخدمة و الاجازة المرضية

ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 طبقا للمادة 127 على انه “يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.

و على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل”.

أي لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب مرضه طالما لم تتجاوز مدة الإجازة الحد الأقصى المسموح به قانونًا. و في حالة تجاوز المدة، و ثبوت عدم قدرة العامل على مباشرة عمله، يجب اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، و التي قد تشمل عرض العامل على اللجنة الطبية المختصة أو إخطار مكتب العمل.

خاتمة

تعكس أحكام الاجازة المرضية في القانون المصري توازنًا بين حماية حقوق العمال و ضمان سير العمل لدى أصحاب الأعمال. فهي تكفل للعامل الحق في التعافي دون فقدان مصدر الدخل، مع تحميل منظومة التأمين الاجتماعي مسؤولية التعويض المالي. غير أن هذه الحقوق مشروطة بالالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، و تقديم المستندات الطبية المطلوبة.