Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية

Arbitral Awards - تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية

التحكيم هو طريق من طرق حل النزاعات، حيث يتفق الأطراف على تسوية النزاعات، التي تنشأ عن اتفاق أو علاقة تجارية بينهم، دون اللجوء إلى القضاء الوطني، و ذلك عن طريق تعيين شخص (أشخاص) محايد يطلق عليه المحكِّم (المحكِّمين) لنظر قضيتهم و إصدار قرار مُلزم لكل الأطراف.

تختلف آلية التحكيم عن إجراءات المحاكم التقليدية، حيث يتم اختيار المحكِّم (المحكِّمين) و القانون المطبق من قِبل الأطراف، و تكون الإجراءات في الغالب أقصر مدة. و تهدف إجراءات التحكيم إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة و العدالة و الكفاءة، و إصدار قرار نهائي و مُلزم و قابل للتنفيذ. و نتيجة لذلك، فإن الهدف الرئيسي وراء اللجوء إلى التحكيم هو تفادي الإجراءات القضائية المطولة و المعقدة.

ظل التحكيم في مصر لسنوات عديدة غير مُقنن، حيث كانت تحكمه المواد 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حتى تم إصدار القانون رقم 27 لعام 1994، الذي قنن التحكيم في مصر.

تعريف الحكم التحكيم و طبيعته

‏حكم التحكيم هو كل قرار مكتوب يصدر من محكِّم (محكِّمين) له ولاية وفقاً لبنود و أحكام اتفاق التحكيم المُتفق عليه بين الأطراف، و يفصل في مسألة موضوعية أو إجرائية وفقاً للقانون أو اتفاق التحكيم.

أما بالنسبة لطبيعة حكم التحكيم؛ فيجب أن يصدر الحكم مكتوب و مُوقع من قِبل المحكِّمين، و مسبب (ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك)، و يجب أن يشتمل الحكم على جميع بيانات الخصوم و المحكمين. و أي مخالفة للشروط السابقة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

ويجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير الحكم الصادر منها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بحكم التحكيم، و يقوم الطالب بإعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه.

تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية والقوانين الواجب تطبيقها

يخضع تنفيذ أحكام المحكِّمين الأجنبية للاتفاقية الخاصة بالاعتراف و تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية عام 1958، والمعروفة باسم اتفاقية نيويورك، حيث انضمت مصر لهذه الاتفاقية عام 1959؛ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171.

و وفقاً لاتفاقية نيويورك، يتم الاعتراف بالحكم و الأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في البلد المطلوب التنفيذ فيها.

تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية داخل مصر

من الناحية القانونية، تتمتع التشريعات التالية بالاختصاص الحصري بشأن تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية على النحو التالي:

  1. قانون المرافعات المصري وبشكل خاص المواد من 297 – 301 المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم والقضاء الأجنبية.
  2. قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وبشكل محدد المواد 9، 55، 56، 57، والمادة 58.

المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم و إجراءاته

تختلف المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ وفقاً لنوع التحكيم. فبالنسبة لأحكام التحكيم الدولية التجارية، يكون لمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الطرفان.

و في هذه الحالة، يستطيع الشخص الصادر لصالحه الحكم تنفيذ القرار الصادر فوراً، حيث أن قرار محكمة الاستئناف في هذا الصدد يعد نهائي و قابل للتنفيذ على الفور.

و من جهة أخرى، في حالة أحكام التحكيم المحلية أو الوطنية، تختص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار أوامر التنفيذ لأحكام التحكيم المحلية.

و نظراً لأن القانون يلزم هيئات التحكيم بتسليم الأطراف نسخة من حكم التحكيم موقعة من جميع المحكِّمين خلال 30 يوم من تاريخ صدوره، فإنه يجب على الطرف الصادر لصالحه الحكم، من أجل تنفيذ هذا الحكم، إيداع الحكم أو صورة موقعة من الأطراف لقلم كتاب المحكمة المختصة و يقوم هذا الأخير بإصدار محضر بهذا الإيداع.

قرار المحكمة المختصة بشأن طلب التنفيذ و التظلم منه

يجب تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم بعد انقضاء مدة 90 يوم، و هي المدة التي يجوز خلالها رفع دعوى بطلان الحكم، من تاريخ إخطار الأطراف بهذا الحكم. و بعد ذلك، تحكم المحكمة المختصة في طلب تنفيذ حكم التحكيم المُقدم أمامها.

مع العلم بأن القاضي المختص بنظر هذا الطلب غير مختص بالنظر في حكم التحكيم من ناحية تطبيق القانون أو الوقائع، حيث يحكم القاضي سواء بقبول طلب التنفيذ أو رفضه.

مع الأخذ فالاعتبار، أنه لن يتم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا تحققت حالة من الحالات التالية:

  • تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
  • تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
  • عدم إعلان للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

علاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 58 (3) من قانون التحكيم، يجوز للشخص الصادر لصالحه الحكم التظلم من القرار الصادر برفض التنفيذ الصادر من المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. و من ناحية أخرى، يمكن أيضاً التظلم من قرار الموافقة على طلب التنفيذ من قِبل الطرف الذي سيتم التنفيذ ضده خلال 30 يوماً من صدور القرار.

يسقط الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إذا لم ينفذ خلال 30 يوماً. و في جميع الأحوال، يجوز للشخص الصادر لصالحه حكم التحكيم إعادة تقديم طلب التنفيذ.