Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

تنمية المشروعات

تلعب المشروعات الاقتصادية دوراً هاماً في تطوير و دعم الاقتصاد القومي و الذي ينعكس بدوره على القوة الاقتصادية للدولة، و تقوم الدولة المصرية بتطوير و دعم قطاع المشروعات، و من اهم القرارات المتخذة في هذا النطاق هو تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و وضع آلية العمل لها و التداول عليها.

نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

طبقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 فإن نشاط تمويل هذه المشروعات هو أي تمويل لأغراض اقتصادية تجارية أو إنتاجية أو خدمية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، و هو ما يعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات غير المشمولة مالياً في النشاط الاقتصادي.

تتحمل الهيئة العامة للرقابة المالية جنبا الى جنب مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر مسئولية مراقبة و تطوير و عمل و تنظيم نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر طبقا لقانون 141 لسنة 2014 و تعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020 المنظم لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر في القطاع المالي غير المصرفي جنبا الى جنب مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.

تعريف المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

المشروعات المتوسطة:

هي كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيها مصريا و لا يتجاوز 200 مليون جنيها مصريا.

أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ راس مالة المدفوع أو راس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيهاً مصرياً و لا يجاوز 15 مليون جنيها مصريا.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ راس مالة المدفوع أو راس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيها مصريا و لا يجاوز 5 ملايين جنيها مصريا.

المشروعات الصغيرة:

هي كل مشروع قائم يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيها مصريا و يقل عن 50 مليون جنيها مصريا.

أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ راس مالة المدفوع أو راس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيها مصريا و يقل عن 5 ملايين جنيها مصريا.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ راس ماله المدفوع أو راس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيها مصريا و يقل عن 3 ملايين جنيهاً مصرياً.

المشروعات متناهية الصغر:

هي كل مشروع قائم يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيها مصريا، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل راس ماله أو راس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيها مصريا.

المشروع حديث التأسيس:

هو المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 و المعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 و قد حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991 و الذي يُعد نتاج 25 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات.

يعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و ريادة الأعمال و يقوم بتنسيق و توحيد جهود كافة الجهات المعنية و الجمعيات الأهلية و المبادرات العاملة في هذا المجال.

يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية و تطوير المشروعات و تهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

يعمل الجهاز من خلال شبكة الفروع الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات و التي تعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالي 33 فرعا يضم وحدات الشباك الواحد OSS، إضافة إلى الشراكة مع حوالي 600 جمعية أهلية معنية بتنمية المشروعات متناهية الصغر و 1800 من أفرع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية و عدد من شركاء التنمية المحليين.

قيمة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فيما يخص المشروعات المتوسطة و الصغيرة فلا يوجد حد اقصي لقيمة التمويل حيث يتحدد ذلك وفقا لاحتياجات المشروع و الدراسة الائتمانية للعميل، إلا أن قيمة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر لا يجب أن تتجاوز مائتي ألف جنية مصري للمشروع الواحد.

و يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر بما لا يجاوز 10% سنوياً للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية.

مقدم خدمة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر في القطاع المالي غير المصرفي

الشركات المساهمة المصرية و المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لأحكام قانون 141 لسنة 2014 و تعديلاته.

الجمعية أو المؤسسة الأهلية المشهرة وفقاً لقانون رقم 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، و المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و/أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقاً لأحكام قانون 141 لسنة 2014 و تعديلاته.

قواعد و معايير مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

صدرت تلك القواعد عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة الشركات و الجمعيات و المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أيا من النشاطين نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

و تضمنت تلك القواعد و المعايير الإعلان عن الخدمات المقدمة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، و تضمنت أيضا ضوابط الاستعلام عن العملاء و نظام الاستعلام الائتماني و التزام مقدمي الخدمة بتحديد سياسات منح التمويل و تطبيق السياسات المعتمدة.

التزام مقدمي خدمة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بتوفير المعلومات و مراعاة الأتي:

  1. أن يتسم الإعلان بالأمانة و الدقة عن منتجات التمويل و التأكيد على دقة البيانات أو التصريحات الصادرة عن مقدمي الخدمة.
  2. إظهار البيانات بطريقة صحيحة و واضحة بما يتيح للجمهور فهم و تقييم الموضوع.
  3. يحظر على مقدمي الخدمة حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية قد يؤثر على سلامة قرارات العملاء و عدم إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية المقدمة من شأنها تضليل أو خداع العملاء بطبيعة التمويل الممنوح أو الأعباء أو الأقساط أو مدة السداد.
  4. عدم تضمين الإعلان على بيانات مضللة أو غير حقيقية بخصوص الموقف المالي للجهة المقدمة للتمويل، و عدم الإساءة للمنافسين أو المنتجات التي يقدمونها بالإعلان و عدم إصدار تصريحات غير صحيحة عن جهات أخرى منافسة.
  5. عدم الإشارة بأي شكل من الأشكال بالإعلان الى أن التمويل المقدم يعتبر عرضا خاصا أو متاح لعدد محدد من الأفراد أو خلال فترة معينة إلا إذا كان هو الواقع الفعلي لهذا النوع من التمويل.

حقوق عملاء تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر

  1. المعلومات الشخصية للعميل سرية و لا يجوز الإفصاح عنها ألا بأذن من العميل.
  2. يجب أن يعامل العملاء بطريقة عادلة و منضبطة و لهم الحق في عرض آرائهم عن المنتجات و الخدمات المقدمة.
  3. يجب ألا يتم منح العملاء تمويل يفوق قدرتهم على السداد و توضيح كافة المخاطر المحتملة لهم و توضيح معدلات الفائدة و اي تكاليف أو رسوم سيلتزمون بدفعها.
  4. يحق للعميل الحصول على نسخة من عقد التمويل و توضيح كافة بنود العقد للعميل و فهمه لمختلف شروط التعاقد من شروط منح التمويل و أعبائه و مواعيد استحقاق الأقساط و قيمتها.
  5. إلزام مقدم الخدمة بتوفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى و الحرص على توضيحها للعميل.