الضريبة العقارية

الضريبة العقارية هي الضريبة التي تفرض على الأفراد أو الكيان الاعتباري و ذلك بدفع رسوم على الممتلكات العقارية المملوكة لهم.
القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 و المتعارف عليها بــ “العوايد”، و قد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.
من المكلف بأداء الضريبة العقارية؟
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – و إنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
1- العقارات التى تخضع للضريبة العقارية:
تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المقامة في مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، و يعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.
و تفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة و غيرها، على أن ترفع (تلغى) الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر و المقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية و غير سكنية فى المبنى و ليس المبنى بالكامل.
2- العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية:
- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
- العقارات المبنية المملوكة للدولة و المخصصة لغرض ذي نفع عام.
- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة و ذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
- الأحواش و مباني الجبانات.
- كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
3- العقارات المعفاة من الضريبة العقارية:
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون و المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
- أبنية المؤسسات التعليمية و المستشفيات و المستوصفات و الملاجئ و المبرات التى لا تهدف إلى الربح.
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له و لأسرته و التى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربعة و عشرون ألف جنيه).
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف و مائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- أبنية مراكز الشباب و الرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
- الابنية المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
- أندية و فنادق القوات المسلحة و المجمعات و المراكز الطبية و المستشفيات و العيادات العسكرية و العقارات المبنية فى نطاقها و غيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة تعفى هذه الجهات من الضريبة.
ما هي إجراءات إعفاء المسكن الخاص؟
تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له و لأسرته و التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربعة و عشرون ألف جنيه)، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 و بيان العقارات على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية:
تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه).
حالات رفع الضريبة:
- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.
- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
كيفية حساب مقدار الضريبة العقارية
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
شروط إعفاءات الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية
بتاريخ 30 أغسطس 2022 أصدر وزير المالية القرار رقم 61 لسنة 2022 و الذي نص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، و ذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022.
و قد سجلت قائمة الأنشطة الصناعية التى يتم تحمل الضريبة العقارية عنها نحو 19 نشاطاً صناعياً، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه.
حيث شملت صناعة الغزل و النسيج، و الصناعات الهندسية، و الصناعات التعدينية، و الصناعات المعدنية، و صناعة الجلود، و الخشب و الأثاث، و صناعة السيارات، و صناعة الورق و منتجاته و طباعة و نشر، و صناعة مواد البناء و الخزف و الصيني و الحراريات، و الصناعات الإلكترونية و الكهربائية، و الصناعات التحويلية، و صناعة الأسمنت، و الحديد، و السيراميك، و الصناعات الدوائية، و الصناعات الطبية، و الصناعات الكيميائية، و الصناعات الغذائية، و الإنتاج النباتي و الحيواني و الإنتاج الداجن أن يكون كل نشاط سابق ذكره مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة حتي يتم الأعفاء من دفع الضريبة.
ضوابط اعفاءات الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية و الأوراق المطلوبة
الضوابط و الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، أن يقوم المكلف سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو اعتباريا أو من ينوب عنه قانوناً، بتقديم طلب على نموذج أصدرته مصلحة الضرائب العقارية لهذا الغرض.
و يرفق بالطلب المستندات الدالة على الإعفاء من الضريبة، و منها على سبيل المثال صورة البطاقة الضريبية، و صورة السجل التجاري، و صورة بطاقة الرقم القومى للأشخاص الطبيعيين، و سند الوكالة فى حال تقديم الطلب ممن ينوب قانوناً عن المكلف بأداء الضريبة، و صورة من الرخص التشغيلية، و صورة من الرخصة الإنشائية، و صورة من السجل الصناعي.