Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

الاعفاء الضريبي للمقابل النقدي لرصيد الاجازات

الاعفاء الضريبي لرصيد الاجازات

نود أن نوضح الإعفاءات الضريبية على المستحقات المالية الخاصة بالموظفين و عدد أيام الإجازات المقررة وفقا للقانون المصري و التي ذكرت على وجه الخصوص في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، قانون رقم 232 لسنة 1996 بشأن إعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب و الرسوم، الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2015 بِشأن توحيد قواعد و أسس فحص ضريبة المرتبات و ما في حكمها، و قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الإعفاءات الضريبية على المقابل النقدي لرصيد الاجازات

طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته، و فيما يخص الإعفاء من الضريبة للمقابل النقدي لرصيد الاجازات جاء نص المادة (9) كالاتي:

“تسري الضريبة على المرتبات و ما في حكمها على النحو الآتي:

  1. كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، و سواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج و دفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور و المكافآت و الحوافز و العمولات و المنح و الأجور الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة في الأرباح و المزايا النقدية و العينية بأنواعها.
  2. ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
  3. مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
  4. مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.”

كما نصت المادة (10) من ذات القانون على أنه:

“تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة و على أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

و في حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. و يتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات و القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يتم توزيع متجمد المرتبات و الأجور و ما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، و يعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، و تسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.”

طبقاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1996، جاء نص المادة (1) كالاتي:

“تعفى جميع أنواع الضرائب و الرسوم جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين و المؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، و للعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوي المناصب العامة و الربط الثابت، و للعاملين بالقطاع الخاص، و ذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، و كذلك جميع المبالغ التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته.”

و طبقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2015 أنه يراعى عدم خضوع مقابل الاجازات للضريبة على المرتبات و ما في حكمها. و تكييفاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية عليا بجلسة 6/5/2000 من أن هذا المقابل تعويض و ليس أجر و بذلك يكون قد خرج عن نطاق المرتبات و ما في حكمها التي نصت عليها المادة 9 من القانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و الخاضعة لتلك الضريبة و هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 10 من ذات القانون و التي تنص على “تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة و على أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

و في حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. و يتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات و القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يتم توزيع متجمد المرتبات و الأجور و ما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، و يعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، و تسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.”

تحليل و شرح المواد القانونية المرتبطة و المذكورة أعلاه:

بناءً عليه، و تطبيقاً للنصوص و الأحكام القانونية سالفة الذكر، يتضح أن المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية التي يتم تسويتها مع الموظف لا تخضع للضريبة حيث أنها تعتبر تعويض عن الاجازات التي لم يتم استخدامها من قبل الموظف و ليس أجراً.

الإجازة السنوية

طبقاً لأحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، و فيما يخص عدد أيام الاجازات المستحقة للموظف جاء نص المادة (47) كالاتي:

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، و لا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية.

و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

و في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

و مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، و تطبيقا لحكم محكمة النقض في الطعن رقم 11375 لسنة 88 ق الدائرة العمالية “أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه و بكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهرا لمن بلغ عمره خمسين سنة، و لمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات، 21 يوما لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة، كما استحدث المشرع بموجب المادة (48) المشار إليها حكمًا جديداً، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة.”

كما نصت المادة (48) من القانون رقم 12 لسنة 2003 على انه: “يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

و يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل و إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

و في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، و يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

و لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

تحليل و شرح المواد القانونية و الأحكام المرتبطة و المذكورة أعلاه:

يمثل الإعفاء الضريبي على الإجازات السنوية في مصر خطوة حاسمة في دعم الرفاهية المالية للموظفين و التوازن بين العمل و الحياة. من خلال إعفاء جزء من الإجازات السنوية غير المستخدمة من الضرائب، فإن هذه السياسة لا تكافئ الموظفين على تفانيهم فحسب، بل تشجعهم أيضًا على أخذ الوقت اللازم لإعادة شحن طاقاتهم، مع استمرار تطور اللوائح الضريبية، من الضروري أن يظل كل من أصحاب العمل و الموظفين على دراية بأحدث التحديثات للاستفادة الكاملة من هذه الأحكام. في النهاية، يعكس هذا الإعفاء التزام مصر بتعزيز قوة عاملة أكثر صحة و إنتاجية مع المساهمة في الاستقرار الاقتصادي الأوسع.