Listed On

corporate law firms in Egypt - corporate law firms in Egypt
The Legal 500 EMEA

الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري

الإفراج المؤقت

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

تعريف الإفراج المؤقت

هو شكل من أشكال الإفراج المبكر عن سجين حيث يوافق السجين على الالتزام بالشروط السلوكية.

الطبيعية القانونية للإفراج المؤقت

لا يعد الإفراج المؤقت إنهاء الدعوي أو براءة المتهم بلا هو مجرد اجراء وقائي تنظمه السلطة القضائية لضمان الا يكون الحبس احتياطي أداة للعقاب دون حكم قضائي نهائي.

الأهمية القانونية للإفراج المؤقت

أطلاق سراح متهم احتجزته محكمة جنائية دولية ريثما تنتهي قضيته.

النصوص التشريعية المنظمة في قانون الإجراءات الجنائية:

لقاضى التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسها بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب و بالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

أنواع الإفراج المؤقت

ينقسم إلى (الإفراج المؤقت بضمانه مالية – الإفراج المؤقت بدون ضمانه).

1- الإفراج المؤقت بضمانه ماليه:

و يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره و يكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

و يجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، و يؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. و يكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

2- الإفراج المؤقت بدون ضمانه:

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

شروط منح الإفراج المؤقت الخاصة وفقا للمادة 149

لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة و له أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

إجراءات الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية

المادة 146:

و يقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة و يخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق و الدعوى و التقدم لتنفيذ الحكم و القيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه و يخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه المصاريف التي صرفتها الحكومة, العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم, و إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور و الواجبات الأخرى التي تفرض عليه و عدم التهرب من التنفيذ.

المادة 147:

و يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره و يكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة و يجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، و يؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب. و يكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ, لأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء و أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

دور النيابة العامة و المحكمة وفقا للمادة 150

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء و أحيل المتهم إلى المحكمة.

اختصاص المحكمة وفقا للمادة 151

اذا أحيل المتهم الي المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها و في حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة و في حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

إلغاء الإفراج المؤقت وفقا للمادة 152

و لا يقبل من المجني عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم و لا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

دور مكتب المحاماة في قضايا الإفراج المؤقت

التقديم علي طلبات الإفراج لإطلاق سراح متهم احتجزته محكمة جنائية دولية ريثما تنتهي قضيته.