نقل الحصص و الأسهم طبقاً لأحكام القانون المصري

الشركة هي عبارة عن كيان قانوني يهدف إلى تحقيق ربح من خلال القيام بالأنشطة التجارية، وتتكون الشركة من مجموعة من المساهمين او الشركاء الذين يقومون بتوفير رأس المال اللازم لتأسيسها وتشغيلها ثم يتم تحديد حصة كل مساهم/ شريك في الشركة من الأرباح بناءً على مساهمته المالية، حيث يمكن التفرقة بين الشركات المساهمة و الشركات ذات المسئولية المحدودة في ان الشركات ذات المسئولية المحدودة يتكون رأسمالها من حصص اما الشركات المساهمة فيتكون رأسمالها من أسهم وتختلف ماهية اشكال التصرفات القانونية التي تتم عليهم من قِبل ممتلكيها.
اولاً: نقل الحصص
يقسم رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى حصص وليس أسهم، ولا يمكن عرض الحصص للتداول بالطرق التجارية.
حددت المادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية رقم 96 لسنة 1982 (اللائحة التنفيذية) لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (قانون الشركات) انواع الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة حيث نصت على انه “يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، ولا يجوز أن تكون حصة في شكل عمل يؤديه إلى الشركة.
……………..”
كما تنص المادة رقم (153) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على انه”…………………..
ويتم إنشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح سواء عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها ويجب أن يتضمن نظام الشركة بياناً بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها.
ويتم تداول هذه الحصص بطريق القيد في دفاتر الشركة.”
وقد حددت المادة رقم (118) من قانون الشركات طريقة بيع حصص الشركة، حيث يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يكون لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها.
ويجب على من يرغب في بيع حصته أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذي وجه إليه. وبعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حراً في التصرف في حصته. وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم. وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث.
بيع الحصص إلى الغير:
طبقاً للمادة رقم (274) من اللائحة التنفيذية يجب على كل شريك يرغب في بيع حصته إلى الغير، أن يبلغ مديري الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التي يتم بها البيع.
وعلى المديرين عقد اجتماع لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالرغبة في البيع للنظر في شأن استعمال حقوقهم في الاسترداد – ويجوز الاكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء دون اجتماع وذلك على البيع للغير باسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة ويبلغ ما ينتهي إليه جماعة الشركاء إلى الشريك الراغب في البيع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع.
كما اقرت المادة رقم (275) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على وجود سجل للشركاء، يتضمن ما يأتي:
- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم.
- عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.
- التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت.
ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.
وعلى الشركة أن تنفذ طلبات التنازل المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال بالإرث أو الوصية فور تقديمها إليها، على أن يخبر صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى بعلم الوصول خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ثانياً: نقل الأسهم
يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة في كل إصدار.
عند تأسيس الشركة يجب ان تصدر شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ويجب عليها تعيين امين حفظ وهو أحد البنوك أو الشركات والمرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والحاصلة على دورة تدريبية من قبل شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي.
ومن مهام امين الحفظ تنفيذ التحويلات اللازمة لإتمام عملية البيع والشراء وفقاً لتعليمات العميل.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن جنيه مصري ولا تزيد على ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة طبقاً لما جاء في المادة رقم (31) من قانون الشركات، ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
1- اصدار الأسهم:
حددت المادة رقم (128) من اللائحة التنفيذية شروط الإصدار فنصت على انه “تصدر الأسهم بقيمة اسمية متساوية، وتكون بالنسبة إلى الشركة غير قابلة للتجزئة. فإذا تملك السهم أكثر من شخص واحد بطريق الإرث، كان على الورثة أن ينيبوا شخصاً واحداً يتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم في مواجهة الشركة…………………”
ويجب أن تتضمن شهادة السهم بيان اسم الشركة التي أصدرته وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال المرخص به والمصدر وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم مالكه.
2- انتقال الأسهم:
إذا تطلب النظام الأساسي موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم، وجب أن تتم الموافقة بالشروط الآتية:
- يوجه مالك الأسهم طلباً إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه، ويجب أن يتضمن الطلب اسمـه وعنوانه وعـدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمـن المعـروض لشـرائها. ويتـم توجيه الطلـب إما بالـبريد المسجل، أو بتسليمه مباشـرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم.
- تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفـض خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تقديم طلبه إليها ويثبت التاريخ بإيصال البريد المسجل.
- إذا اعـترض مجلـس إدارة الشركة علـى البيع، وجب عليه أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالاعتراض:
- تقديم متنازل إليه آخر سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشتري الأسهم.
- شـراء الأسهـم سـواء لتخفيض رأس المال أو لغـير ذلك مـن الأسباب المنصوص عليها فـي القانون أو اللائحة، ويتم حساب الثمن بالطريقة التي ينص عليها النظام.
- إذا لم يستعمل مجلس الإدارة حقه في اتخاذ أحد الإجراءين المشار إليهما خلال المدة المقررة اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل.
كما يجوز أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة وذلك سواء كانت قيمتها أديت نقداً أو عيناً من بعضهم إلى البعض الأخر، أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته، أو من ورثتهم إلى الغير.
و في كل الأحوال يجب اخطار البورصة وهيئة الرقابة المالية بعملية نقل الأسهم.
الإجراءات التالية للموافقة على نقل ملكية الأسهم:
- التوقيع على مستندات النقل بما في ذلك اتفاقية شراء الأسهم.
- تعيين شركة سمسرة مقيدة لدى هيئة الرقابة المالية لغرض تنفيذ عملية بيع وشراء الأسهم.
- تقوم شركة السمسرة بإرسال الكمية المراد بيعها لدى أمين الحفظ.
- يجب أن يتم إيداع أو تحويل مقابل البيع في أحد البنوك التابعة للبنك المركزي المصري.
- يقوم أمين الحفظ بعد التحقق من كفاية الرصيد بالموافقة على امر البيع بتجميد الأسهم.
- يتعين على شركة السمسرة التي تنفذ الصفقة في البورصة المصرية وأن تقدم للبورصة المصرية قبل تاريخ نقل الملكية بيانًا تفصيلي يوضح إيداع سعر الشراء وتحويله إلى الحساب البنكي للبائع.
- وبمجرد استيفاء كافة المستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة وإيداع مقابل البيع أو تحويله، تشرع شركة السمسرة في الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن الصفقة ومن ثم نقل ملكية الأسهم.